الميرزا القمي
103
مناهج الأحكام
وألحق أبو الصلاح به كل مكتوب وباب مفتوح ( 1 ) . ولا بأس به ، والأقوى الكراهة ، ويتأكد في النار . ومنها : ما لم يخالف فيها ، كسطح الكعبة وسيأتي - والبيداء ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، ووادي الشقرة ، ومعاطن الإبل ، ويرش بالماء ، والبيت الحار من الحمام مطلقا ، أو المسلخ أيضا إذا لم يكن نظيفا . ويحتمل كون التقييد بالنظافة في صحيحة علي بن جعفر ( 2 ) وموثقة عمار ( 3 ) بالنظر إلى مطلق الحمام ، نظرا إلى إطلاق الأخبار ، ولم يعهد قائل به . هذا إذا جعل النظيف بمعناه اللغوي ، وإلا فيدل على الكراهة مطلقا ، مع ملاحظة خبر المنع ، وهو قضية الجمع بين الأخبار . وبيوت المجوس ، والبيع ، والكنائس ، ويرش بالماء ، وبيوت النيران ، وبيت فيه مجوسي أو كلب أو يهودي أو نصراني . وفي بعض الأخبار المنع عن البيت الذي فيه المجوسي دونهما ( 4 ) ، وزادوا بيت اليهودي والنصراني ، والخبر أعم ، إذ كونه " في البيت " أعم من كونه له ، والأول هو مورد الخبر . وبيت فيه إناء يبال فيه ، والمعد للبول والغائط ، أو أثر حائط قبلته من بالوعة ، والطين ، والماء ، ومجرى المياه ، وقرى النمل ، والسبخة ، وفي الخبر : إذا كان فيها أرض مستوية فلا بأس ( 5 ) وعلل المنع بعدم استقرار الجبهة ، وفي الثلج اختيارا . مسألة : لا نعرف مخالفا من أصحابنا في عدم جواز صلاة الفريضة راكبا ، وماشيا ، سفرا وحضرا مع الاختيار .
--> ( 1 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 109 ، ولم نعثر على هذه العبارة في الكافي في الفقه ، والظاهر أنها سقط كما في هامش الكافي في الفقه : ص 141 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 466 ب 34 من أبواب مكان المصلي ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 466 ب 34 من أبواب مكان المصلي ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 442 ب 16 من أبواب مكان المصلي ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 448 ب 20 من أبواب مكان المصلي ح 7 .